السيد تقي الطباطبائي القمي

274

مباني منهاج الصالحين

المكاتب لبراءة ذمته لمولاه وتشتغل ذمته للمحال ( 1 ) ولا يتوقف تحرره على قبوله الحوالة لفرض انه مدين لمولاه ( 2 ) . [ مسألة 15 : إذا كان للمكاتب دين على أجنبي فأحال المكاتب سيده عليه بمال الكتابة فقبلها ] ( مسألة 15 ) : إذا كان للمكاتب دين على أجنبي فأحال المكاتب سيده عليه بمال الكتابة فقبلها صحت الحوالة وينعتق المكاتب ( 3 ) سواء أدى المحال عليه المال للسيد أم لا ( 4 ) . [ مسألة 16 : إذا اختلف المحيل والمحال في أن العقد الواقع بينهما كان حوالة أو وكالة ] ( مسألة 16 ) : إذا اختلف المحيل والمحال في أن العقد الواقع بينهما كان حوالة أو وكالة فمع عدم قيام البينة يقدم قول منكر الحوالة سواء أكان هو المحيل أم المحال ( 5 ) .